علي الأحمدي الميانجي

107

مكاتيب الأئمة ( ع )

التَّغاصُبِ مِنَ القَتلِ وَالتَّنازُعِ وَالتَّحاسُدِ ، وَما يَدعو إِلى تَركِ التِّجاراتِ وَالصِّناعاتِ في المَكاسِبِ ، وَاقتِناءِ الأَموالِ إِذا كانَ الشَّي ءُ المُقتَنى لا يَكونُ أَحدٌ أَحقَّ بِهِ مِن أَحدٍ . « 1 » [ علّة ضرب الزّاني ] وَعِلَّةُ ضَربِ الزَّاني عَلى جَسَدِهِ بِأَشَدِّ الضَّربِ ؛ لِمُباشَرَتِهِ الزِّنا وَاستِلذاذِ الجَسَدِ كُلِّهِ بِهِ ، فَجُعِلَ الضَّربُ عُقوبَةً لَهُ وَعِبرَةً لِغَيرِهِ ، وَهوَ أَعظَمُ الجِناياتِ . « 2 » [ علّة ضرب القاذف وشارب الخمر ] وَعِلَّةُ ضَربِ القاذِفِ وَشارِبِ الخَمرِ ثَمانينَ جَلدَةً ؛ لِأَنَّ في القَذفِ نَفيَ الوَلَدِ وَقَطعَ النَّسلِ وَذَهابَ النَّسَبِ . وَكذلِكَ شارِبُ الخَمرِ ؛ لِأَنَّهُ إِذا شَرِبَ هَذي ، وَإِذا هَذي افتَرى ، فَوَجَبَ عَلَيهِ حَدُّ المُفتَري . « 3 » [ علّة القتل بعد إقامة الحدّ في الثالثة ] وَعِلَّةُ القَتلِ بَعدَ إِقامَةِ الحَدِّ في الثَّالِثَةِ عَلى الزَّاني وَالزَّانيَةِ ؛ لِاستِخفافِهِما وَقِلَّةِ مُبالاتِهِما بِالضَّربِ ، حَتَّى كَأَ نَّهُما مُطلَقٌ لَهُما ذلِكَ الشَّي ءُ . وَعِلَّةٌ أُخرى : أَنَّ المُستَخِفَّ بِاللَّهِ وَبِالحَدِّ كافِرٌ ، فَوَجَبَ عَلَيهِ القَتلُ لِدُخولِهِ في الكُفرِ . « 4 » [ علّة تحريم الذُّكران للذُّكران والإناث للإناث ] وَعِلَّةُ تَحريمِ الذُّكرانِ لِلذُّكرانِ وَالإِناثِ لِلإِناثِ ؛ لِما رُكِّبَ في الإِناثِ ، وَما طُبِعَ عَلَيهِ الذُّكرانِ ، وَلِما في إِتيانِ الذُّكرانِ لِلذُّكرانِ وَالإِناثِ لِلإِناثِ مِنِ انقِطاعِ النَّسلِ ، وَفَسادِ التَّدبيرِ ، وَخَرابِ الدُّنيا . « 5 »

--> ( 1 ) . راجع : بحار الأنوار : ج 6 ص 102 ، وسائل الشيعة : ج 28 ص 241 ح 34655 . ( 2 ) . راجع : علل الشرائع : ص 544 ح 2 ، وسائل الشيعة : ج 28 ص 94 ح 4302 . ( 3 ) . راجع : علل الشرائع : ص 545 ح 1 ، وسائل الشيعة : ج 28 ص 176 ح 34495 . ( 4 ) . راجع : علل الشرائع : ص 547 ح 1 ، وسائل الشيعة : ج 28 ص 19 ح 34115 وص 117 ح 34362 . ( 5 ) . راجع : علل الشرائع : ص 547 ح 1 ، وسائل الشيعة : ج 20 ص 331 ح 25751 .